الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

343

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب كفارة اليمين ( 4337 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفّارة اليمين : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان أو عتق رقبة . و هو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع . فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصّيام عليه ثلاثة أيّام . ( 4338 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن كفّارة اليمين في قول اللّه عزّ و جلّ : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » * [ المائدة : 89 ] . ما حدّ من لم يجد إنّ الرجل يسأل في كفّه و هو يجد . فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله